نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 175
صلاته ثم استئنافها من رأس ، سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده ، نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الاتمام . مسألة 6 - من كان بجبهته علة كالدمل فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه ، وإن تعذر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الأرض ومع تعذره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته . مسألة 7 - لو ارتفعت جبهته من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا فلا يبعد أن يكون عودا إلى السجدة الأولى فيحسب سجدة واحدة ، سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتي بالذكر الواجب ، ومع القدرة على الامساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا ، سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده . مسألة 8 - من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظا على ما عرفت وجوبه من وضع المساجد في محالها مع التمكن والاعتماد و الذكر والطمأنينة ونحوها ، فإذا تمكن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكن ورفع المسجد إلى جبهته واضعا لها عليه مراعيا لما تقدم من الواجبات ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، ومع عدم تحقق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالها وإن كان أحوط . مسألة 9 - يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ
175
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 175