responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 174


بتغيير المحل فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم الاشتغال ، فلو قال : " سبحان الله " ثم رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقية لا يضر ، ومنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على ما مر في مبحث المكان ، ومنها رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس مطمئنا معتدلا ، ومنها أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتبع أحدهما على الآخر لا تصح إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات ، ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه .
مسألة 3 - المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدم الركبتان والابهامان على الأحوط ، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد مما تقدم بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضع ركبتيه مع موضع جبهته .
مسألة 4 - لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحل الجائز ، ويجوز جرها أيضا ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الجر إلى الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها .
مسألة 5 - لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصح صلاته ، وليس له رفعها عنه ، ولو لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط إتمام

174

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست