responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 173


ويعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها في ذلك : منها السجود على ستة أعضاء : الكفين والركبتين والابهامين ، والمعتبر باطن الكفين ، والأحوط الاستيعاب العرفي ، هذا مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيجزي مسمى الباطن ، ولو لم يقدر إلا على ضم الأصابع إلى كفه والسجود عليها يجتزي به ، ومع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر ، ومع عدم إمكانه أيضا لقطع ونحوه ينتقل إلى الأقرب من الكف ، وأما الركبتان فيجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه ، وأما الابهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار رأس أنملة ، والأحوط أن يكون بمقدار درهم ، كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا وإن كان الأقوى عدم الفرق ، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس أنملة ، ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ، حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، والمراد بالجبهة هنا بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا .
مسألة 2 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد المماسة ، ولا يجب مساواتها فيه ، كما لا تضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين وسائر أصابع الرجلين مع الابهامين .
ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والتسبيح الكبرى هاهنا " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ومنها وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع ، ومنها وجوب كون المساجد السبعة في محالها حال الذكر ، فلا بأس

173

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست