responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


كما أن الأحوط عدم التخلف عما في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين ، وإن كان التخلف في بعض الكلمات مثل " ملك يوم الدين " و " كفوا أحد " غير مضر ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات .
مسألة 15 - يجوز قراءة " مالك يوم الدين " و " ملك يوم الدين " ولا يبعد أن يكون الأول أرجح ، وكذا يجوز في الصراط أن يقرأ بالصاد والسين ، والأرجح بالصاد ، وفي كفوا أحد وجوه أربعة : بضم الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو ، ولا يبعد أن يكون الأرجح بضم الفاء مع الواو .
مسألة 16 - من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، ومن كان قادرا على التصحيح والتعلم ولم يتعلم يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الامكان .
مسألة 17 - يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة ، ولا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة وللمأموم الذكر وهما للمنفرد سواء ، وصورته " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وتجب المحافظة على العربية ، ويجزي مرة واحدة ، والأحوط الأفضل التكرار ثلاثا ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ، ويجب الاخفات في الذكر والقراءة حتى البسملة على الأحوط ، ولا يجب اتفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة .
مسألة 18 - لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقق القصد إليها ولو ارتكازا فالأقوى عدم الاجتزاء به ، ومع تحققه فالأقوى الصحة وكذا الحال لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنه مع عدمه ولو ارتكازا فالأقوى عدم الصحة ، وإلا فالأقوى الصحة .

168

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست