responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 169


مسألة 19 - لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزي بها ، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه في الأوليين .
مسألة 20 - الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق .
مسألة 21 - يستحب قراءة عم يتسائلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبح اسم أو والشمس في الظهر وإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب ، والأولى اختيار قراءة الجمعة في الركعة الأولى من العشاءين والأعلى في الثانية منهما في ليلة الجمعة ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الأولى الجمعة وفي الثانية التوحيد ، كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة سورة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية .
مسألة 22 - قد عرفت أنه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض يجب تركهما حال الحركة لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى ، ولو تحرك حال القراءة قهرا فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
مسألة 23 - لو شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شك ثانيا أو ثالثا لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة وإلا فلا يعتني بشكه .

169

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست