responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166


مع تعيين سورة معينة ، ولو كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة .
مسألة 8 - يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة ، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسيانا ما لم يبلغ النصف .
مسألة 9 - يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامدا بطلت صلاته ويعذر الناسي بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبه للسؤال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء ، أما العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نساه والجاهل بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه فالأحوط لهما الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما ، ولا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي ، ويجب عليهن الاخفات فيما يجب على الرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه .
مسألة 10 - يستحب للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة كما أنه يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخفات ، مسألة 11 - مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، كما أنه لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع .

166

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست