responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 165


مسألة 2 - يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها شرطا في صحتها ، وأما السورة فلا تجب في شئ منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في تحققها تلك السور ، إلا أن يعلم أن إتيانها بتلك السور شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها .
مسألة 3 - الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، والأحوط تركها في الفريضة .
مسألة 4 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتم صلاته ، وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالايماء في الصلاة وجواز الاكتفاء بالسورة .
مسألة 5 - البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة البراءة .
مسألة 6 - سورة الفيل والايلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وألم نشرح ، فلا تجزي واحدة منها ، بل لا بد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البين .
مسألة 7 - يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها ، وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين أعاد البسملة

165

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست