responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 15


من وبحسب الكيلو المتعارف - 906 / 383 ) .
وثانيهما بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 15 - الماء المشكوك الكرية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة ، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر .
مسألة 16 - إذا كان الماء قليلا فصار كرا وقد علم ملاقاته للنجاسة .
ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تأريخ الملاقاة دون الكرية ، وأما إذا كان كرا فصار قليلا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة .
مسألة 17 - ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .
مسألة 18 - المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .
مسألة 19 - يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض والفرش والأواني ، والأقوى اعتبار الامتزاج في الأول ولا يحتاج في الفرش و نحوه إلى العصر والتعدد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد ، نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد .

15

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست