responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 16


مسألة 20 - الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر ظاهرا وباطنا ، ولو أصاب بعضه يطهر ما أصاب ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط .
مسألة 21 - إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا وإن كان عين النجس موجودا على السطح وكان الماء المتقاطر مارا عليها ، وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مار على عين النجس ولا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر ، وأما لو علم أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجسا ، مسألة 22 - الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به ، وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري والامتزاج به ، ولا يعتبر كيفية خاصة في الاتصال ، بل الدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه .
مسألة 23 - الماء المستعمل في الوضوء لا اشكال في كونه طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا اشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا .
مسألة 24 - الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة نجس مطلقا .
مسألة 25 - ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة

16

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست