نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 14
المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا . مسألة 10 - يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم . مسألة 11 - الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر ، سواء كان واردا عليها أو مورودا ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ، والأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج . مسألة 12 - إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا فإن كان في السابق ذا مادة وشك في انقطاعها يبنى على الحالة الأولى ، وإلا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى . مسألة 13 - الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير ، وإذا تغير بعضه فإن كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ، ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقي ، وإذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع . مسألة 14 - للكر تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل عراقي ، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال - خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حقة اسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالا - مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا ، وبحسب المن التبريزي يصير مأة وثمانية وعشرين منا إلا عشرين مثقالا ، وبحسب من البمبئي - وهو أربعون سيرا ، وكل سير سبعون مثقالا - يصير تسعة وعشرين منا وربع
14
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 14