responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 13


مسألة 3 - إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلا في بعض الفروض ، كالشبهة المفهومية والشك في بقاء الموضوع ، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا ، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته .
مسألة 4 - الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، كما إذا كان قريب من جيفة فصار جائفا ، نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس .
مسألة 5 - المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان كرا أو جاريا أو نحوهما .
مسألة 6 - المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس .
مسألة 7 - لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجس على الأقوى ، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت ريحة ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء في كر فغير ريحه ، نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغير المعتصم بها تنجس .
مسألة 8 - الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ، فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .
مسألة 9 - الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير

13

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست