responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139


إلى مضي مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صح على الأقوى ، كما لو اعتقد اتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه وأن تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر ، لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءا من الوقت المشترك .
مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه ويأتي بالأولى بعده ، وإن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول ، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط حينئذ الاتمام ثم الاتيان بالمغرب ثم العشاء ، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة .
مسألة 9 - إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث قدم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقل وللمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر ، وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقل مما ذكر قدم العشاء ، ويجب المبادرة إلى اتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد ، والظاهر كونه أداءا ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء مسألة 10 - يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الأولى إن بقي محل العدول .
مسألة 11 - لو كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فشرع في الظهر مثلا ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له

139

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست