نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 138
بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما ، والأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل اضطرارا لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الاتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة ، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطا ، والأحوط قضاؤهما مترتبا بعد الوقت ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، كما أن منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام - أي أربعة أسباع الشاخص - على الأظهر ، وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو الحمرة المغربية ، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية ، ولعل حدوثها يساوق مع زمان التجلل والأسفار وتنور الصبح المنصوص بها . مسألة 7 - المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت ، فإذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصح إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء ، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من اتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير
138
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 138