responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، كما أنه إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة يكون العدول إلى الأولى مشكلا .
مسألة 12 - يجب على الأحوط لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها مع رجاء زوالها في الوقت ، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه ، كما مر في بابه .
مسألة 13 - الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، وكذا لمن عليه قضاؤها .
مسألة 14 - لو تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على أمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلا منها صحت .
مسألة 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ، نعم لو كانت المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي ، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا ، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت ، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور ، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية ، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبنا معا .
مسألة 16 - يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حس كالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن

140

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست