responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137


من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين " . فإذا فرغ رفع يديه وقال : " اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل لي كذا وكذا " . فيدعو بما أراد ثم قال : " اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي " .
وسأل الله حاجته أعطاه الله عز وجل ما سأله إن شاء الله .
مسألة 3 - يجوز اتيان النوافل الرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة .
مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع - أي سبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة .
مسألة 5 - لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، وأما في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوة ، ومع العلم بعدم التمكن من اتيانهما في وقتهما فالأحوط الاتيان بهما رجاء ، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
مسألة 6 - وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر

137

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست