responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136


من جلوس للعشاء بعده تعدان بركعة ، تسمى بالوتيرة ، ويمتد وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتها الفجر الأول ، ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، بل لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار اتيان صلاة الليل من انتصافها ، ولكن الأحوط عدم الاتيان بها قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت ، وفي غيره يأتي به رجاء ، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث الأخير من الليل كله سحر ، وأفضله القريب من الفجر ، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله ، فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض ، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر ، وتثبت البواقي ، والأحوط الاتيان بالوتيرة رجاء .
مسألة 2 - الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة ، وليست من الرواتب ، وهي ركعتان بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى ، يقرأ في الأولى بعد الحمد . " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين " وفي الثانية بعد الحمد " وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط

136

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست