نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 129
بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه ، ولا يحتاج إلى التجفيف ، ولو شك في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته . مسألة 6 - اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل لو صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شك في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره . مسألة 7 - لو غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الأشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال ، بل في الحكم بطهارة الأشنان لا بد من العلم بانغساله ، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط . مسألة 8 - لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير ، وأما لو كان الطعام طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر ، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته . ثانيها الأرض فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسة على إشكال ، والأحوط أقل مسمى المسح أو المشي حينئذ ، كما أن الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشة به ، ويلحق به المفروش بالآجر والجص على الأقوى ، بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب ، ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على
129
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 129