نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 128
المطر ، وأما فيه فلا يحتاج إليه . مسألة 2 - يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير ، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع ، وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ولشرب النبيذ بل مطلق المسكر فيه ، ومباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك ، وإنما الواجب غسله بالقليل ثلاثا كسائر النجاسات . مسألة 3 - تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك ، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وإدارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالاجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها ، يفعل بها ثلاثا ، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها ، والافراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها ، هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والافراغ عقيبها ، وأما الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوه فتطهيرها باجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره ، من غير اعتبار الفورية المزبورة ، والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه ، ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه . مسألة 4 - لو تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصب عليه مرتين في التنجيس بالبول ويكفي مرة في غيره . مسألة 5 - لو تنجس ظاهر الأرز والماش ونحوهما يجعلها في شئ ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر باجراء الماء القليل عليها ، وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور ، وكذا في الكر والجاري ، نعم لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس
128
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 128