نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 89
قطعة قطعة ، ويكون المباشر مع الامكان زوجها ، وإلا فالنساء ، وإلا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأجانب ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها ، والأحوط شق جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم ، ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الاخراج وعدمه على تأمل ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى . مسألة 8 - لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن ، والأحوط الأولى ترك دفنه في قبر ميت آخر قبل صيرورته رميما نعم لا يجوز النبش لذلك ، وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلين كلام ، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز . مسألة 9 - لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا سيما إذا كانت مسبلة للمسلمين ، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فالأقوى جواز نبشه خصوصا إذا كان البقاء هتكا له ، فيجب النبش والنقل . القول في مستحبات الدفن ومكروهاته أما المستحبات فهي أمور : منها حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة ومنها اللحد في الأرض الصلبة بأن يحفر في حائط القبر مما يلي
89
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 89