responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88


العدو قبره والتمثيل به ألقي في البحر بالكيفية المزبورة .
مسألة 2 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق مثلا في البلاد الشمالية ، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره ، وكذا في دفن الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، إلا إذا كان الميت كافرة حاملا بولد مسلم ، فإنها تدفن مستدبرة القبلة إلى جانبها الأيسر ، ليصير الولد في بطنها مستقبلا .
مسألة 3 - مؤونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة ، وكذا مؤونة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به ، أو الخابية التي يوضع فيها .
مسألة 4 - لو اشتبهت القبلة فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب ، وإلا فيعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال .
مسألة 5 - يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت ، حتى الشعر والسن والظفر ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقها ببدن الميت ، والدفن معه ما لم يستلزم النبش ، وإلا ففيه تأمل .
مسألة 6 - لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلى على حاله ، ويسد البئر ويجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكا للغير .
مسألة 7 - لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوسل إلى إخراجه بكل حيلة ملاحظا للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه

88

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست