نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 88
العدو قبره والتمثيل به ألقي في البحر بالكيفية المزبورة . مسألة 2 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق مثلا في البلاد الشمالية ، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره ، وكذا في دفن الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، إلا إذا كان الميت كافرة حاملا بولد مسلم ، فإنها تدفن مستدبرة القبلة إلى جانبها الأيسر ، ليصير الولد في بطنها مستقبلا . مسألة 3 - مؤونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة ، وكذا مؤونة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به ، أو الخابية التي يوضع فيها . مسألة 4 - لو اشتبهت القبلة فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب ، وإلا فيعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال . مسألة 5 - يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت ، حتى الشعر والسن والظفر ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقها ببدن الميت ، والدفن معه ما لم يستلزم النبش ، وإلا ففيه تأمل . مسألة 6 - لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلى على حاله ، ويسد البئر ويجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكا للغير . مسألة 7 - لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوسل إلى إخراجه بكل حيلة ملاحظا للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه
88
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 88