responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 69


مسألة 12 - لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى ولا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ، ودفنه بثيابه ، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به .
مسألة 13 - الأحوط اعتبار البلوغ في المغسل ، فلا يجزي تغسيل الصبي المميز على الأحوط حتى بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى .
القول في كيفية غسل الميت يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل ، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أولها بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ماحقه التأخير ، وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر ، ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ، بأن يكتفي في كل غسل بارتماسة واحدة ، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
مسألة 1 - يعتبر في كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
مسألة 2 - لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدلا عن الأغسال الثلاثة على الأحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية .
مسألة 3 - لو فقد الماء للغسل يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن

69

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست