responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدليته المجموع ، وإن كان الأقوى عدم لزومه ، ويتيمم أيضا لو كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل ، ولا يترك الاحتياط بالتيمم بيد الحي وبيد الميت مع الامكان ، وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميت إن أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد .
مسألة 4 - لو لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا وييممه تيممين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء في الغسل الأول ، وييممه للأخيرين ، وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى ، ويحتمل بعيدا وجوب صرفه للثالث والتيمم للأولين ، وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين بأن ييمم تيممين بدلا عن الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا ، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث ، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الثالث ، ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأول وييممه تيممين للثاني والثالث ، ويحتمل بعيدا صرفه في الثاني والتيمم للأول والثالث ، والأحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الأول ، ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ، ثم ييمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور والثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص ، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأولين ويممه للثالث ، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شئ منهما .
مسألة 5 - لو كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة ، وبعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور إلا بعدهما .

70

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست