responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 65


كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة ما لم ينقل عن محل الاحتضار ، وأما مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى عدم لزومه ، والأحوط مراعاته أيضا ، وأما ما بعد الغسل إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
مسألة 3 - يستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي يس والصافات عنده لتعجيل راحته ، وكذا يستحب تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشد فكيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته ، ويكره مسه في حال النزع ، ووضع شئ ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
القول في غسل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، ولو كان مخالفا على الأحوط فيه ، كما أن الأحوط تغسيله بالكيفية التي عندنا والتي عندهم ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات ، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر ، ويكفن ويدفن على المتعارف ، ولو كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ،

65

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست