نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 64
مسألة 6 - يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . مسألة 7 - يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . مسألة 8 - تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعددا . فصل في أحكام الأموات يجب على من ظهر عنده إمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده ، أو الايصاء بها مع الاطمئنان بانجازها وكذا يجب الايصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحج غالبا ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الولي كالصلاة والصوم يتخير بين إعلامه والايصاء به . مسألة 1 - لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا من عينه لأداء الحقوق الواجبة . مسألة 2 - يجب كفاية على الأحوط بل لا يخلو من قوة في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلا
64
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 64