نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 635
كتاب المزارعة وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض ، وهو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى ، كقوله زارعتك أو سلمت إليك أرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا ، وأمثال ذلك ، وقبول من الزرع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود ، والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، بأن يتسلم الأرض بهذا القصد ، ولا يعتبر في عقدها العربية ، فيقع بكل لغة ، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه . مسألة 1 - يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وعدم الحجز لفلس إن كان تصرفه ماليا دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط أمور : أحدها : جعل الحاصل مشاعا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما أو بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما والآخر للآخر لم يصح . ثانيها : تعيين حصة الزراع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .
635
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 635