responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 636


ثالثها : تعيين المدة بالأشهر أو السنين ، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ففي الاكتفاء به عن تعيين المدة وجهان ، أوجههما الأول لكن فيما إذا عين مبدأ الشروع في الزرع ، وإذا عين المدة بالزمان لا بد أن يكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة ، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه .
رابعها : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وطم الحفر وحفر النهر ونحو ذلك ، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء لم يصح .
خامسها : تعيين المزروع من أنه حنطة أو شعير أو غيرهما من اختلاف الأغراض فيه ، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف ، ولو صرح بالتعميم صح فيتخير الزراع بين أنواعه .
سادسها : تعيين الأرض ، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع بطل ، نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها وقال : زارعتك على جريب من هذه القطعة على النحو الكلي في المعين فالظاهر الصحة ، ويكون التخيير في تعينه لصاحب الأرض .
سابعها : أن يعينا كون البذر وسائر المصارف على أي منهما إن لم يكن تعارف .
مسألة 2 - لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة ، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضا خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدم ، ولو لم يكن له فيها حق ولا عليها سلطنة أصلا كالموات لم تصح مزارعتها

636

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست