نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 634
جواز إفراز وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك لأحد فوقف نصفه على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك ، أو كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة .
634
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 634