نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 62
الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر ، وأما ينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا خصوصا إذا كان في العادة . مسألة 4 - لو استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ، نعم بعد مضي عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا ، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضا ، وإلا فترجع إلى الصفات والتميز ، وإلا فإلى الأقارب ، وإلا فتجعل سبعة حيضا وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدم في الحيض ، فراجع . مسألة 5 - لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . مسألة 6 - أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها ، وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، وكذا مس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة ، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض . فصل في غسل مس الميت وسبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة
62
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 62