responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به ، ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره ، وإن كان الأحوط عدمه ، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المسس ، فيجب الغسل بمس ظفره بالظفر ، نعم لا يوجبه مس الشعر ماسا وممسوسا .
مسألة 1 - القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم ، دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه ، وإن كان الأقوى عدمه ، وأما القطعة المبانة من الميت فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال .
مسألة 2 - الشهيد كالمغسل فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل .
مسألة 3 - لو مس ميتا وشك أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، وكذا لو شك في أنه كان شهيدا أو غيره ، بخلاف ما إذا شك في أنه كان قيل الغسل أو بعده ؟ فيجب الغسل .
مسألة 4 - إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فيجب الغسل بمسه إذا اشتمل على العظم ، وإلا ففيه إشكال ، وكذا لو قطع عضو منه واتصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم .
مسألة 5 - مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به .

63

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست