responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61


فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها ، وأكثره عشرة أيام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع في الولادة ، وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأول ومبدأ العشرة من وضع الثاني .
مسألة 1 - لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها ، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا ، والنقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى ، فلو رأت يوما بعد الولادة وانقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا ، وكذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة ، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس ، والنقاء السابق طهر كله ، ولو رأته الثالث ثم العاشر يكون نفاسها ثمانية .
مسألة 2 - لو رأت الدم في تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه .
مسألة 3 - يعتبر فصل أقل الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا ، بل كان استحاضة ، وإن كان

61

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست