responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 608


كتاب المضاربة وتسمى قراضا ، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر ، ولو حصل ربح يكون بينهما ، ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له : البضاعة ، وحيث أنها عقد تحتاج إلى الايجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الايجاب كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله : ( ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا ، وفي القبول ( قبلت ) وشبهه .
مسألة 1 - يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار ، وفي رب المال عدم الحجر لفلس ، وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال ، فلو كان عاجزا مطلقا بطلت ، ومع العجز في بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة على إشكال ، نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة على إشكال ، نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقا ، وإلى البعض لو عجز عنه على الأقوى ، وفي رأس المال أن يكون عينا ، فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين سواء كان على العامل أو غيره إلا بعد قبضه ، وأن يكون درهما ودينارا ، فلا تصح بالذهب والفضة غير المسكوكين والسبائك والعروض ، نعم جوازها بمثل

608

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست