responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 609


الأوراق النقدية ونحوها من الأثمان غير الذهب والفضة لا يخلو من قوة ، وكذا في الفلوس السود ، وأن يكون معينا ، فلا تصح بالمبهم كأن يقول :
قارضتك بأحد هذين أو بأيهما شئت ، وأن يكون معلوما قدرا ووصفا ، وفي الربح أن يكون معلوما ، فلو قال : ( إن لك مثل ما شرط فلان لعامله ) ولم يعلماه بطلت ، وأن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو الثلث فلو قال : على أن لك من الربح مأة والباقي لي أو بالعكس أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم تصح ، وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير ، فلو جعلا جزء منه لأجنبي بطلت إلا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة .
مسألة 2 - يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزرع مالا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما لم يصح ولم يقع مضاربة .
مسألة 3 - الدراهم المغشوشة إذا كانت رائجة مع كونها كذلك لا تجوز المضاربة بها ، ولا يعتبر الخلوص فيها ، نعم لو كانت قلبا يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها لم تصح .
مسألة 4 - لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه موجبا وقابلا من الطرفين ، وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما في ذمته في نقد معين للدائن ثم إيقاعها عليه موجبا وقابلا .
مسألة 5 - لو دفع إليه عروضا وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصح إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها .
مسألة 6 - لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا لم يكن مضاربة ، بل هي معاملة فاسدة ، فما وقع

609

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست