نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 607
بينها وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها ، بل لا يخلو هذا من قوة ، ولو كانت العين أمانة مالكية يتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة والعين المرهونة بعد فك الرهن والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففي كونها أمانة مالكية أو شرعية وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان .
607
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 607