responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 606


خاتمة :
الأمانة على قسمين : مالكية وشرعية ، أما الأول فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه سواء كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة ، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة ، فإن العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية ، حيث أن المالك قد سلمها إليه وتركها بيده من دون مراقبة منه ، وجعل حفظها على عهدته .
وأما الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء عليها ووضع اليد باستئمان وإذن من المالك ، وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان ، بل إما قهرا كما إذا أطارتها الريح أو جاء بها السيل مثلا في ملكه ووقعت تحت يده ، وإما بتسليم المالك لها بدون اطلاع منهما ، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه شيئا من مال البائع بدون اطلاعه أو تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الغلط في الحساب مثلا . وإما برخصة من الشرع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب للايصال إلى صاحبه ، وكذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ ، وما يؤخذ مما كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك ، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها وإيصالها في أول أزمنة الامكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة ، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده إلا مع التفريط أو التعدي كالأمانة المالكية ، ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده والتخلية

606

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست