responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 605


فالقول قول المالك ، وأما لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك في أن القول قوله .
مسألة 28 - لو أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها صدقها لكن ادعى كونها تالفة قبل أن ينكرها لا تسمع دعواه ، فلا يقبل منه اليمين ولا البينة على إشكال ، وأما لو ادعى تلفها بعد ذلك تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البينة ، ومع ذلك عليه الضمان لو كان إنكاره بغير عذر .
مسألة 29 - لو أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة ، وكذا لو عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت ، كما إذا قال : ( إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان ) فعلى الورثة إذا احتملوا صدقه ولم يميزوا أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالا بأن إحداها لفلان ، والأقوى التعيين بالقرعة ، وإن عين الوديعة ولم يعين المالك كان من مجهول المالك ، وقد مر حكمه في كتاب الخمس ، وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عينها في معين واحتمل صدقه ؟ وجهان ، أوجههما عدمه ، ولو لم يعينها بأحد الوجهين بأن قال : ( عندي في هذه التركة وديعة من فلان ) فمات بلا فصل يحتمل معه ردها أو تلفها بلا تفريط فالظاهر اعتبار قوله ، فيجب التخلص بالصلح على الأحوط ، ويحتمل قويا العمل بالقرعة ، ومع أحد الاحتمالين المتقدمين ففي الوجوب تردد لو قال : ( عندي في هذه التركة وديعة ) نعم لو قال : ( عندي وديعة ) من غير تعيين مطلقا أو مع تعيين ما ولم يذكر أنها في تركتي فالظاهر عدم وجوب شئ في التركة ما لم يعلم بالتلف تفريطا أو تعديا .

605

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست