responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 60


مع الغسل في غيرها ، خصوصا لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة ، أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا على الأحوط ، وأما الطواف المستحب فحيث أنه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو ، وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد أو قلنا به ، وأما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أمنه لا يحل لها إلا بالوضوء فقط في ذات الصغرى ، وبه مع الغسل في غيرها ، والأحوط عدم الاكتفاء بمجرد الاتيان بوظائف الصلاة ، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلا ، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أنت بوظيفتها ، وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليها ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ؟
الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل ، ولا يجب ضم الوضوء وإن كان أحوط ، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأما لو واقع في وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلا على الأحوط كما قلنا في الطواف ، وأما مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أوله مستقلا كالوطئ ، وأما صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .
فصل في النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد ، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا ، وليس لأقله حد

60

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست