نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 596
كتاب الوديعة : وهي عقد يفيد استنابة في الحفظ ، أو هي استنابة فيه ، وبعبارة أخرى هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه ، وتطلق كثيرا على المال الموضوع ، ويقال لصاحب المال : المودع ، ولذلك الغير : الودعي والمستودع وتحتاج إلى الايجاب ، وهو كل لفظ دال على تلك الاستنابة ، كأن يقول : أودعتك هذا المال ، أو احفظه ، أو هو وديعة عندك ونحو ذلك ، والقبول الدال على الرضا بالنيابة في الحفظ ، ولا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكل لغة ، ويجوز أن يكون الايجاب باللفظ ، والقبول بالفعل بأن تسلم بعد الايجاب لذلك ، بل تصح بالمعاطاة بأن يسلمه للحفظ وتسلم لذلك . مسألة 1 - لو طرح ثوبا مثلا عند أحد وقال : هذا وديعة عندك فإن قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه صار وديعة ، وفي تحققها بالسكوت الدال على الرضا إشكال ، ولو لم يقبلها لم يصر وديعة حتى فيما إذا طرحه عنده بهذا القصد وذهب وتركه عنده ، وليس عليه ضمان حينئذ ، وإن كان الأحوط القيام بحفظه مع الامكان . مسألة 2 - إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها ،
596
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 596