responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 570


كتاب الإجارة :
وهي إما متعلقة بأعيان مملوكه من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها فتفيد تمليك منفعتها بالعوض ، أو متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل فتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة ، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الارضاع مسألة 1 - عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الايجاب الدال بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدال على الرضا به وتملكهما بالعوض ، والعبارة الصريحة في الايجاب :
آجرتك أو أكريتك هذا الدار مثلا بكذا ، وتصح بمثل ملكتك منفعة الدار مريدا به الإجارة ، لكنه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها ، ولا يعتبر فيه العربية ، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان ، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع ، والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأول منها - وهو ما تعلقت بأعيان مملوكة وتتحقق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصدا تحقق معنى الإجارة - أي الإضافة الخاصة - وتسلم الغير لها بهذا العنوان ، ولا يبعد

570

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست