responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 571


تحققها في القسم الثاني أيضا يجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك .
مسألة 2 - يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين أعني المؤجر والمستأجر ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة ، وبعضها في الأجرة .
أما المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتابيعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ونحوهما وأما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور : منها - التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم تصح ، ومنها - المعلومية ، فإن كانت عينا خارجية فإما بالمشاهدة وإما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها ، وكذا لو كانت غائبة أو كانت كلية ، ومنها - كونها مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها ، ومنها - كونها مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها ، ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ونحوه ، وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلا باذهاب عينها كالخبز للأكل والشمع أو الحطب للاشعال ، ومنها - كونها مملوكة أو مستأجرة ، فلا تصح إجارة مال الغير إلا بإذنه أو إجازته ، ومنها - جواز الانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة .
وأما المنفعة فيعتبر فيها أمور : منها - كونها مباحة ، فلا تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابة والسفينة لحملها ، ولا الجارية المغنية للتغني ونحو ذلك ، ومنها - كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء ، ومنها - تعين نوعها إن كانت للعين منافع متعددة

571

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست