نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 569
إلا أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع . مسألة 30 - لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعهما من حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأول لا يجوز الثاني .
569
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 569