responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 561


كتاب الصلح وهو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك ، ولا يشترط بكونه مسبوقا بالنزاع ، ويجوز إيقاعه على كل أمر إلا ما استثني ، كما يأتي بعضها ، وفي كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام .
مسألة 1 - الصلح عقد مستقل بنفسه وعنوان برأسه ، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم تجز فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه ، فلا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة ، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين ، وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها وهكذا .
مسألة 2 - الصلح عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول مطلقا حتى فيما أفاد فائدة الابراء والاسقاط على الأقوى ، فابراء الدين وإسقاط الحق وإن لم يتوقفا على القبول لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه .
مسألة 3 - لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يقع بكل لفظ

561

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست