responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 562


أفاد التسالم على أمر من نقل أو قرار بين المتصالحين ، كصالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا ، أو ما يفيد ذلك .
مسألة 4 - عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بالإقالة أو الخيار حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة ، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا خيار المجلس والحيوان والتأخير فإنها ، مختصة بالبيع ، وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال ، بل لا يخلو عدم الثبوت من قوة ، كما أن الأقوى عدم ثبوت الرد من أحداث السنة .
مسألة 5 - متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وعلى التقادير إما أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأول إما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا ، فهذه الصور كلها صحيحة .
و مسألة 6 - لو تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح سواء كان مع العوض أولا ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، ولو تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا لو تعلق بحق قابل للسقاط غير قابل للنقل كحقي الشفعة والخيار .
مسألة 7 - يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوبه مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلها صحيحة بعوض وبغيره .
مسألة 8 - إنما يصح الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والاسقاط ،

562

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست