responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 543


الدنانير التي في الذمة بالدراهم الموجودة ، وعلى أي حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب ، ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة ، مسألة 13 - لو أفرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع لا يستحق إلا عين ذلك النقد ، ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه .
مسألة 14 - يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها دخيل متمول واشتراط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا وكذا يجوز أن يقول للصائغ . صغ لي خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة ردية ، ولم يلزم الربا في الصورتين بشرط أن لا يكون المقصود التخلص من الربا .
مسألة 15 - لو باع عشر روپيات مثلا بليرة واحدة إلا روپية واحد صح بشرط أن يعلما نسبة الروپية بحسب سعر الوقت إلى الليرة حتى يعلما أي مقدار استثني منها وبشرط أن لا يكون المراد التخلص من الربا .
القول في السلف ويقال : السلم أيضا ، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ، ويقال للمشتري ، المسلم بكسر اللام ، وللثمن بفتحها ، وللبائع :
المسلم إليه ، وللمبيع : المسلم فيه ، وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وكل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يوجب أو يقبل من الآخر ، فالايجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول : بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا ، ويقول المشتري : " قبلت " أو " اشتريت "

543

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست