responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 544


وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظي أسلمت أو أسلفت بأن يقول :
أسلمت إليك أو أسلفت مأة درهم مثلا في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا ، فيقول المسلم إليه وهو البائع : " قبلت " ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا ، ولا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها كالجوهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها مما لا يرتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة ، بخلاف ما يمكن ضبطها بما لا يؤدي إلى عزه الوجود كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والأرز ونحو ذلك ، بل البض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها .
ويشترط فيه أمور : الأول - ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، الثاني - قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فإن كان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه ، وإن كان حالا فالظاهر جوازه وإن لم يخل من إشكال ، فالأحوط تركه ، ولو جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله في ذمة البائع المسلم إليه سلم عن الاشكال ، الثالث - تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدره ، الرابع - تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك بطل ، ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم أو نصف يوم أو كثيرا كعشرين سنة ، الخامس - غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه

544

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست