responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 542


خشونة الجوهر واضطراب السكة على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، للزوم الربا ، ولو تخالفا كالفضة بالذهب فله ذلك قبل التفرق ، وأما بعده ففيه إشكال خصوصا إذا كان الأرش من النقدين ، ولكن الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما ، وأما في الثاني وهو ما لو كان المبيع كليا في الذمة وظهر عيب في المدفوع فلا يبعد أن يكون مخيرا بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرق ، وأما بعده ففيه إشكال ، وهل له أخذ الأرش ؟ الأقرب عدم ثبوته حتى في المتخالفين كالفضة بالذهب وحتى قبل التفرق .
مسألة 11 - لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته ، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل ، ويعين له أجرة لصياغته نعم لو كان فص الخاتم مثلا من الصائغ وكان من غير جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلص من الربا .
مسألة 12 - لو كان على زيد دنانير وأخذ منه دراهم تدريجا شيئا فشيئا فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء ينتقص من الدنانير في كل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت ، وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقيت ذمة زيد مشغولة بتلك الدنانير ، فلكل منهما مطالبة صاحبه حقه ، وفي احتساب كل منهما ما له على الآخر وفاء عما عليه للآخر ولو مع التراضي إشكال ، كما أن في بيع إحداهما بالأخرى إشكالا ، فلا محيص إلا من إبراء كل منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم ، نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا ، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء ، كما أنه يجوز بيع

542

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست