responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 539


فغير جائز بوجه من وجوه الحيل .
مسألة 8 - لو كان شئ يباع جزافا في بلد وموزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه .
مسألة 9 - لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمي هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأما الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
القول في بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره حتى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفا ، وأما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه ، وكذا إذا بيع ، بأحدهما ، ويشترط في صحته التقابض في المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض بعض صح فيه خاصة وبطل فيما لا يقبض ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل في النقد وصح في غيره .
مسألة 1 - لو فارقا المجلس مصطحين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح .
مسألة 2 - إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما .
مسألة 3 - لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية

539

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست