responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 540


المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها ، ولكن لا يجوز التفاضل لو أريد التخلص من الربا ، فمن أراد القراض بربح فتخلص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلا فعل حراما ، وبطل البيع أيضا ، ولو فرض في مورد وقوع المعاملة بين النقدين وكانت المذكورات كالصكوك التجارية يجري فيها الصرف ويثبت الربا ، لكنه مجرد فرض في أمثالها في هذا الزمان ، وحينئذ لا يكفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذكورات .
مسألة 4 - الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ولا يحتاج إلى القبض خارجي ، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرق صح ، بل لو وكل زيدا بأن يقبضها عنه صح .
مسألة 5 - لو اشترى دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني ، فإذا حصل التقابض بعد ذلك قبل التفرق صح الأول ، وإن افترقا قبله بطل الأول أيضا .
مسألة 6 - لو كان له عليه دراهم فقال للذي هي عليه : حولها دنانير فرضي وتقبلها في ذمته بدل الدراهم فإن كان ذلك توكيلا منه في بيع ما في ذمته بالآخر صح ، وإلا فبمجرد الرضا بالتحويل والتقبل المذكور يشكل أن تقع المعاملة ، واحتمال أن يكون ذلك عنوانا آخر غير البيع بعيد .
مسألة 7 - الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامة الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها ، وإلا فلا يجوز إلا بعد إظهار حالها ، والأحوط كسرها وإن لم تعمل للغش .
مسألة 8 - حيث أن الذهب والفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا بأن لا يكون

540

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست