responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 515


والفساد ، ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط ، فلهم ولاية التصرف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغبطة ، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط .
القول في شروط العوضين وهي أمور : الأول - يشترط في المبيع أن يكون عينا على الأحوط متمولا سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة أو عملا كخياطة الثوب أو حقا ، وإن الجواز خصوصا في الحقوق لا يخلو من قوة ، وأما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا ، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص وفي جواز كونه حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل كحقي الخيار والشفعة إشكال .
الثاني - تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين ، فلا تكفي المشاهدة ، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره ، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العد ، والمعدود بغير العد ، نعم لا بأس بأن يكال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما في أحد المكائيل ثم يحسب الباقي بحسابه لو أمن الاختلاف والجهالة ، وهذا ليس من تقديرهما بالكيل .
مسألة 1 - يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع ، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به ، ولو تبين النقص فله الخيار ، فإن فسخ يرد تمام الثمن ، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه .

515

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست