responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 514


أحدهما ستة وقيمة الآخر ثلاثة تكون حصة ، ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن أي الستة نصف الستة نصف حصة الآخر ، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة ، لكن هذا يصح في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام ، وأما مع اختلافهما فيهما زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف فلا ، والظاهر أن الضابط هو تقويم كل منهما منفردا بلحاظ حال الانضمام ثم يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين .
مسألة 18 - يجوز إليه للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية ، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة ، بل يكفي عدم المفسدة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها ، وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلا الطلاق ، فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه ، وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة في المتعة ؟ وجهان بل قولان أقوالهما العدم وليس لغيرهما من الأرقاب الولاية عليه حتى الأم والأخ والجد للأم فإنهم كالأجانب .
مسألة 19 - كما للأب والجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه لبعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على إشكال في التزويج ، والظاهر اعتبار المصلحة في تصرفه ، ولا يكفي عدم المفسدة ، كما أن الأحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفايد الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة .
مسألة 20 - إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة والصلاح ، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر

514

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست