responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 504


كتاب البيع مسألة 1 - عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وقد يستغني بالايجاب عن القبول ، كما إذا وكل المشتري أو البائع ، صاحبه في البيع والشراء أو وكلا ثالثا فيقول : " بعث هذا بهذا " فإن الأقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول ، والأقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربي ، كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة ، كبعت وملكت ونحوهما في الايجاب ، وقبلت واشتريت وابتعت ونحو ذلك في القبول ، والظاهر عدم اعتبار الماضوية فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط ، ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب إذا كان دالا على المقصود عند أبناء المحاورة وعد ملحونا منه لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام ، كما إذا قال : " بعت " بفتح الباء أو بكسر العين وسكون التاء ، وأولى بذلك اللغات المحرمة كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم .
مسألة 2 - الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل " اشتريت " و " ابتعت " إذا أريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعي ،

504

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست